الشيخ محمد اليعقوبي

154

الرياضيات للفقيه

قال « 1 » ( ولو اجتمع معه ) اي الخنثى ( في أحد الفروض ) اي المسائل المحلولة المتقدمة ( أحد الزوجين ضربتَ مخرجَ نصيبه ) اي أحد الزوجين كالزوج في المثال ومخرجه ( 4 ) ( في الفريضة ) وهي ( 180 ) فريضة المثال المذكور قبل دخول الزوج فتكون النتيجة ( 180 * 4 720 ) ( ثم اخذت منها نصيبه ) اي الزوج ونصيبه ( وقسمت الباقي ) وهو ( 540 ) ( كما سلف إلا انك هنا تقسمه على ثلاثة ) لأنك ضاعفته اربع مرات واخذت ربعه للزوج فبقيت ثلاثة اضعافه . وقد علمت الغفلة التي فيه عن تغيير حل المسألة بتحول الرد في المثال الأصلي إلى العول بعد دخول الزوج وتغير الأرقام حتى صرنا لا نحتاج الرقم الأصلي بل أقل منه وانما يتم ما ذكر في غير المثال المذكور . ولو تعدد الخناثى فالامر على الطريق الأول واضح اما على الثاني فيتطلب عمل عدة قسامات بحسب الاحتمالات المقصورة للخناثى . مثال ( 6 ) : لو فرض للميت ولد وخنثيان . الحل : على الطريق الأول للولد أربعة اسهم ولكل خنثى ( 3 ) فمجموع السهام ( 10 ) ومنه تصح الفريضة ويكون للولد ولكل خنثى . اما على الطريق الثاني فيتطلب الحل عمل أربعة قسامات لاحتمال الذكورية والأنوثية في كل منهما ، فعدد الاحتمالات ( 4 22 ) وهي كما يلي : القسام الأول : الخنثى الأول ذكر والثاني ذكر فجميع الورثة ذكور ولكل منهم . . .

--> ( 1 ) ج - 8 ، ص 203 .